All legislation

قرار Decision No. 43 16/02/2000

الترخيص للسيد جورج فايز سعد بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/4/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جورج فايز سعد المسجل

برقم 194/3 تاريخ 14/1/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 881 (زراعة) تاريخ 18/1/2000

بمنح السيد جورج فايز سعد الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج فايز سعد من مواليد تحويطة النهر عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية اختصاص (تصنيع غذائي) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية