ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة9,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1992
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه-
الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1 توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2 عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2000
وزير الثقافة والتعليم العالي
محمد يوسف بيضون