All legislation

مرسوم Decree No. 2527 28/02/2000

تعيين السيد سمير حبيقة سفير لبنان في برن سفير غير مقيم لدى امارة لشتنشتاين

Type
مرسوم · Decree
Number
2527
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2527 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 86 تاريخ 22/1/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير حبيقة، سفير لبنان في برن، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى إمارة لشتنشتاين وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.