All legislation

مرسوم Decree No. 2528 28/02/2000

تعيين السيد نزيه عاشور سفير لبنان في جاكارتا سفير غير مقيم لدى حكومة سنغفورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2528
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1118/1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2528 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم

244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 66 تاريخ 17/1/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد نزيه عاشور، سفير لبنان في جاكارتا، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية سنغفورة وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.