ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء علىالقانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 11074 تاريخ 25/9/1997
(المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في
شكا (قضاء البترون) باسم "المعهد الوطني
التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
اللبنانية المارونية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4041/6 تاريخ 22/9/1999 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور وتعديل تسميته,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص وتعديل تسميته والكائن على العقار رقم 890 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) باسم "المعهد الوطني التقني" وكما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
ماده 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني تصميم وتنفيذ الازياء الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي محركات التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءة الكفاءة المهنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الايطالية - ميكانيكي وكهربائي سيارات - مركب ومصلح راديو وتلفزيون - اخصائي كهربائي- اخصائي الكتروني - اللغة الفرنسية - رسم زيتي - اخصائي تصميم الازياء - اخصائي تنفيذ الازياء.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة فى المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: عدل اسم المعهد من "المعهد الوطني التقني" الى اسم "معهد مار انطونيوس التقني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون