المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التوجيه الاسلامي ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الامام المهدي الفني" على العقار رقم 1387 من منطقة بعلبك العقارية.
مرسوم Decree No. 2545 28/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/13/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التوجيه الاسلامي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3865/6 تاريخ 21/10/1995 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "معهد الامام المهدي الفني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التوجيه الاسلامي ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الامام المهدي الفني" على العقار رقم 1387 من منطقة بعلبك العقارية.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية البناء والاشغال التنفيذ البكالوريا الفنية العامة ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك الاطر الامتياز الفني الوسطى هندسة مدنية الاطر الامتياز الفني الوسطى
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة كهربائي عام محاسب عام تفصيل وخياطة الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون