ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمكاييل والمواصفات اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1268 تاريخ 12/10/1999 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 170/98-99 تاريخ 5/7/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومديرها العام ومفوض الحكومة تعويض حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس الادارة, وضمن حد لا يتجاوز 4 جلسات شهريا, يحدد كما يلي:
/110000/ل.ل. مئة وعشرة الاف ليرة لبنانية للرئيس .
/75000/ل.ل. خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لكل من نائب الرئيس والاعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة.
لا يستحق للمدير العام وللعضو والموظف ولمفوض الحكومة اي تعويض حضور عن جلسات مجلس الادارة التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
تعتبر الحقوق المستحقة للاشخاص المذكورين اعلاه من جراء حضور جلسات مجلس الادارة عن الفترة الممتدة بين 27/11/1998 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم بمثابة بدل اتعاب وفقا للاحكام المبينة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم