ان المديرالعام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/6/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من
مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/6/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 19/2/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية في القصيبة م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القصيبة وجوارها. مركزها: القصيبة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تصنيع المقطرات على انواعها. 2 تصنيع الكبيس وجميع المواد الزراعية. 3 تصريف الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد