All legislation

مرسوم Decree No. 2568 01/03/2000

تصحيح في الجدولين رقم (4) و(5) الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
2568
Date
01/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2568 تاريخ 01/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

لا سيما المادة الثانية عشرة منه,

بناء على مشورع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1793 تاريخ

22/2/1979 (انشاء ادارة عامة تدعى ادارة

الاحصاء المركزي لدى رئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28 شباط

1980 (تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد

ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف

هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 797 تاريخ 21/4/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998 بحيث يضاف عليه الوظائف الفنية الاتية الملحوظة في ملاك ادارة الاحصاء المركزي: احصائي رئيس مصلحة واحصائي اول ومحلل اول.

المادة 2

مادة 2: صحح في الجدول رفم (5) الملحق بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998 بحيث يضاف عليه الوظيفتان الفنيتان احصائي ومحلل والملحوظتان في ملاك ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم