المادة 1
مادة 1: صحح في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998 بحيث يضاف عليه الوظائف الفنية الاتية الملحوظة في ملاك ادارة الاحصاء المركزي: احصائي رئيس مصلحة واحصائي اول ومحلل اول.
مرسوم Decree No. 2568 01/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
لا سيما المادة الثانية عشرة منه,
بناء على مشورع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1793 تاريخ
22/2/1979 (انشاء ادارة عامة تدعى ادارة
الاحصاء المركزي لدى رئاسة مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28 شباط
1980 (تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد
ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف
هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 797 تاريخ 21/4/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998 بحيث يضاف عليه الوظائف الفنية الاتية الملحوظة في ملاك ادارة الاحصاء المركزي: احصائي رئيس مصلحة واحصائي اول ومحلل اول.
مادة 2: صحح في الجدول رفم (5) الملحق بالقانون رقم 717 تاربخ 5/11/1998 بحيث يضاف عليه الوظيفتان الفنيتان احصائي ومحلل والملحوظتان في ملاك ادارة الاحصاء المركزي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم