المادة 1
مادة 1: عين المهندس محمد أمين إسماعيل مرحبا رئيساً لمجلس إدارة مصلحة مياه طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2558 29/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955
وتعديلاته (انشاء مصلحة مياه طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 23/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 478 تاريخ 3/2/2000
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/1/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس محمد أمين إسماعيل مرحبا رئيساً لمجلس إدارة مصلحة مياه طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم