All legislation

مرسوم Decree No. 2558 29/02/2000

تعيين المهندس السيد محمد امين اسماعيل مرحبا رئيسا لمجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2558
Date
29/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2558 تاريخ 29/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955

وتعديلاته (انشاء مصلحة مياه طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 23/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 478 تاريخ 3/2/2000

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/1/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس محمد أمين إسماعيل مرحبا رئيساً لمجلس إدارة مصلحة مياه طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم