All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 06/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي الثانوية الانجيلية في زحلة" مركزها:زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1135/1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي الثانوية الانجيلية

في زحلة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2247/2 تاريخ 21/2/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »رابطة خريجي الثانوية الإنجيلية في زحلة« مركزها: زحلة ـ حي الميدان ـ مدرسة الثانوية الإنجيلية ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ جمع شمل خريجي الثانوية الإنجيلية في زحلة. 2 ـ بناء صلة مودة وصداقة دائمة بين الخريجين والإنجيلية الأم. 3 ـ تنمية الأعضاء ثقافياً واجتماعياً وإنسانياً. 4 ـ مساعدة الطلاب المتفوقين من خلال المنح المدرسية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: هيلن جورج عتر نجيب جميل كعدي رانيه جان كعدي ريتا جوزف افرام شادي جورج عيسى جورج جوزف السيقلي سمر ميشال بوشي محمد أحمد عواضه سهى موريس أبو ريالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد عواضه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة إعلان التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر