المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد اللطيف فايز دريان مستشار المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 166/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2537 28/02/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/62 وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 4 تاريخ 15/1/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد اللطيف فايز دريان مستشار المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 166/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.