All legislation

قرار Decision No. 16 24/02/2000

سحب العقار رقم 8 من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
24/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933

بناء على القرار 25 تاريخ 14/8/1969

بناء على اقتراح المدير العام للآثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /8/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/8/1969

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 24 شباط 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون