المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /8/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/8/1969
قرار Decision No. 16 24/02/2000
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933
بناء على القرار 25 تاريخ 14/8/1969
بناء على اقتراح المدير العام للآثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /8/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/8/1969
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 24 شباط 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون