All legislation

مرسوم Decree No. 2554 29/02/2000

تعيين السيد انطوان ابو رضى مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2554
Date
29/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1122/1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2554 تاريخ 29/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون المنشور بموجب المرسوم

رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (انشاء

معرض دائم في طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961

(احداث مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس ),

بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980

(تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمصلحة معرض

لبنان في طرابلس ),

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991

(اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على

معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ),

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 479

تاريخ 31/1/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أنطوان أبو رضى مديراً عاماً لمعرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم