المادة 1
مادة 1: عين السيد أنطوان أبو رضى مديراً عاماً لمعرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2554 29/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون المنشور بموجب المرسوم
رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (انشاء
معرض دائم في طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961
(احداث مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس ),
بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980
(تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمصلحة معرض
لبنان في طرابلس ),
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991
(اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على
معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ),
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 479
تاريخ 31/1/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أنطوان أبو رضى مديراً عاماً لمعرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم