المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »الجمعية الصحية الخيرية لمنطقة الجرد«. مركزها: شارون ـ منزل السيد نبيه الأحمدية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تأمين الوقاية الصحية والسعي مع الجهات المختصة على إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والتربوية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية. 2 ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع المستويين الاجتماعي والإنساني. 3 ـ نشر الوعي بأهمية حماية البيئة من الأخطار كافة. 4 ـ تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومساعدة الفئات المحتاجة. 5 ـ التعاون مع سائر الهيئات والجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: نبيل جميل الأحمدية كمال عجاج الأحمدية ناظم محمد الصايغ علي كامل الصايغ حسام أسعد البنا فؤاد نسيب البنا فارس رشيد الأحمدية نبيه جميل الأحمدية سليمان عارف الصايغ توفيق قاسم البنا توفيق حسين البنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عجاج الأحمدية.