All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 04/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الصحية الخيرية لمنطقة الجرد" مركزها: شارون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
04/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1134/1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 04/03/2000
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 13 اب 1909 ولا

المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة "الجمعية الصحية الخيرية لمنطقة الجرد"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4237/2 تاريخ 10/09/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »الجمعية الصحية الخيرية لمنطقة الجرد«. مركزها: شارون ـ منزل السيد نبيه الأحمدية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تأمين الوقاية الصحية والسعي مع الجهات المختصة على إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والتربوية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية. 2 ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع المستويين الاجتماعي والإنساني. 3 ـ نشر الوعي بأهمية حماية البيئة من الأخطار كافة. 4 ـ تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومساعدة الفئات المحتاجة. 5 ـ التعاون مع سائر الهيئات والجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: نبيل جميل الأحمدية كمال عجاج الأحمدية ناظم محمد الصايغ علي كامل الصايغ حسام أسعد البنا فؤاد نسيب البنا فارس رشيد الأحمدية نبيه جميل الأحمدية سليمان عارف الصايغ توفيق قاسم البنا توفيق حسين البنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عجاج الأحمدية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. وزير الداخلية ميشال المر