All legislation

قرار Decision No. 54 04/03/2000

تحديد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
04/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 04/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955

وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على القرار لارقم 161/1 تاريخ 12/11/1999

لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لغاية الثامن من شهر اذار 2000 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

4 اذار 2000 وزبر الزراعة سليمان فرنجيه