المادة 1
مادة 1: تمدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لغاية الثامن من شهر اذار 2000 .
قرار Decision No. 54 04/03/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على القرار لارقم 161/1 تاريخ 12/11/1999
لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا لغاية الثامن من شهر اذار 2000 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
4 اذار 2000 وزبر الزراعة سليمان فرنجيه