المادة 1
مادة 1: عين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيساً لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 2524 28/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
لا سيما المادتين 44 و45 منه,
بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28 كانون
الاول 1998 (تعيين السيد منذر الخطيب رئيسا
لمجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 19 اذار 1999
(تعيين السيد فؤاد هيدموس , رئيسا لادارة
التفتيش المركزي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 278 تاريخ 25/2/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيساً لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: عين السيد فؤاد هيدموس، رئيس إدارة التفتيش المركزي، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.