All legislation

مرسوم Decree No. 2524 28/02/2000

تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية السيد منذر الخطيب رئيسا للتفتيش المركزي بالوكالة وتعيين رئيس التفتيش المركزي السيد فؤاد هيدموس رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
2524
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2524 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

لا سيما المادتين 44 و45 منه,

بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28 كانون

الاول 1998 (تعيين السيد منذر الخطيب رئيسا

لمجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 19 اذار 1999

(تعيين السيد فؤاد هيدموس , رئيسا لادارة

التفتيش المركزي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 278 تاريخ 25/2/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيساً لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد فؤاد هيدموس، رئيس إدارة التفتيش المركزي، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.