All legislation

مرسوم Decree No. 770 06/03/1959

الغاء مراسيم تتعلق برفع بدلات الاغتراب لموظفي بعض البعثات اللبنانية في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
770
Date
06/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المراسيم التالية القاضية برفع بدلات الاغتراب لموظفي بعض البعثات اللبنانية في الخارج, وتعتمد النسبة التي كانت محددة بموجب المراسيم السابقة لها: رقم المرسوم تاريخه اسم البعثات المستفيدة ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ 19656 28/5/1958 سفارة الرباط 19770 10/6/1958 سفارة بونس ايرس 107 15/11/1958 مفوضية بوغوتا 411 9/1/1959 مفوضية طوكيو 443 16/1/1959 سفارة تونس 620 13/2/1959 سفارة أنقرة وقنصلية اسطنبول

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني