المادة 1
مادة 1: تلغى المراسيم التالية القاضية برفع بدلات الاغتراب لموظفي بعض البعثات اللبنانية في الخارج, وتعتمد النسبة التي كانت محددة بموجب المراسيم السابقة لها: رقم المرسوم تاريخه اسم البعثات المستفيدة ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ 19656 28/5/1958 سفارة الرباط 19770 10/6/1958 سفارة بونس ايرس 107 15/11/1958 مفوضية بوغوتا 411 9/1/1959 مفوضية طوكيو 443 16/1/1959 سفارة تونس 620 13/2/1959 سفارة أنقرة وقنصلية اسطنبول