All legislation

قرار Decision No. 809 15/03/1959

يتضمن التعديل رقم 446 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
809
Date
15/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 185-186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 809 تاريخ 15/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف وحدة التعريفة البضائع الاستيفاء العادية

217 الغازات المضغوطة او السيعة او المجمدة: و- الفحوم الهيدرجينية الكلورية - الفلؤورية (hydrocarbures chlorofluores) القيمة معفاة الباقي بدون تعديل 268 المشتقات الكلورية والبرومية واليودية من الفحوم الهدرجينية اللادورية: ه- وغيرها من المشتقات الكلورية والبرومية واليودية من الفحوم الهدرجينية القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون