All legislation

مرسوم Decree No. 789 17/03/1959

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 27-2-1959 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
789
Date
17/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 164-165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 789 تاريخ 17/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 27 شباط سنة 1959, والمتعلقة بخطف وقتل بطرس يوسف الريس ورشيد غصن شلالا وجورج سعد واحيل على المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بالقضية المذكورة باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني