المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت بتاريخ 27 شباط سنة 1959, والمتعلقة بخطف وقتل بطرس يوسف الريس ورشيد غصن شلالا وجورج سعد واحيل على المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بالقضية المذكورة باية صفة كانت