All legislation

قرار Decision No. 632 03/03/1947

التعديل السادس للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
03/03/1947
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1947, p. 190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 03/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 322, تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الآتي: الفقرة الثانية - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على جميع الحدود البرية.

يشطب : 63 - البن 64 - الشاي الفقرة الرابعة - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية

والسورية الاردنية.

يضاف وفقا لترتيب رقم التعريفة: 63 - البن 64 - الشاي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد