المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 322, تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الآتي: الفقرة الثانية - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على جميع الحدود البرية.
يشطب : 63 - البن 64 - الشاي الفقرة الرابعة - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية
والسورية الاردنية.
يضاف وفقا لترتيب رقم التعريفة: 63 - البن 64 - الشاي