المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حوادث مقتل مظهر العمري ونافذ المقدم وغيرهم وجرح سواهم الواقعة في طرابلس بتاريخ 4 اذار سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في الحوادث المذكورة.
مرسوم Decree No. 8340 05/03/1947
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حوادث مقتل مظهر العمري ونافذ المقدم وغيرهم وجرح سواهم الواقعة في طرابلس بتاريخ 4 اذار سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في الحوادث المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي