All legislation

مرسوم Decree No. 8340 05/03/1947

احالة حوادث واقعة في طرابلس الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8340
Date
05/03/1947
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1947, p. 186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حوادث مقتل مظهر العمري ونافذ المقدم وغيرهم وجرح سواهم الواقعة في طرابلس بتاريخ 4 اذار سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في الحوادث المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي