All legislation

قرار Decision No. 217 03/03/1952

انشاء مركز جمركي في السعديات

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
03/03/1952
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1952, p. 212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 03/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في السعديات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 اذار سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب