المادة 2 Cite مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 اذار سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب