All legislation

مرسوم Decree No. 19000 08/03/1958

حصر الحقوق المكتسبة على مياه عيون وينابيع في (عندقيت عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
19000
Date
08/03/1958
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1958, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 19000 تاريخ 08/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا حق مكتسب لاي كان من الافراد او الجماعات على مياه عين عواد وعين القبو والنبع الغربي والنبع الشرقي وعين التين المسماة جميعها ينابيع عودين (في عندقيت - عكار)

المادة 2

مادة 2: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوز الكائن في خراج القبيات لري العقارات الواقعة في محلة جبوسه من خراج القبيات والعائدة ملكيتها- الى كل من : اسم المالك مساحة العقار

1- لبيبه مخول معيكي ارملة اسكندر حبيش 33234 مترا مربعا 2- سيف يوسف سيف 4812 = = 3- يوسف ابراهيم انطون زيتوني 6178 = =

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: كاظم الخليل