المادة 1
مادة 1: لا حق مكتسب لاي كان من الافراد او الجماعات على مياه عين عواد وعين القبو والنبع الغربي والنبع الشرقي وعين التين المسماة جميعها ينابيع عودين (في عندقيت - عكار)
مرسوم Decree No. 19000 08/03/1958
مادة 1: لا حق مكتسب لاي كان من الافراد او الجماعات على مياه عين عواد وعين القبو والنبع الغربي والنبع الشرقي وعين التين المسماة جميعها ينابيع عودين (في عندقيت - عكار)
مادة 2: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوز الكائن في خراج القبيات لري العقارات الواقعة في محلة جبوسه من خراج القبيات والعائدة ملكيتها- الى كل من : اسم المالك مساحة العقار
1- لبيبه مخول معيكي ارملة اسكندر حبيش 33234 مترا مربعا 2- سيف يوسف سيف 4812 = = 3- يوسف ابراهيم انطون زيتوني 6178 = =
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: كاظم الخليل