المادة 1
مادة 1: توحد قيادة السير في الجمهورية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 18951 04/03/1958
مادة 1: توحد قيادة السير في الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: عين المقدم نجيب الخوري قائدا لقوى السير الموحدة ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المرعية.
مادة 3: تشمل القيادة الموحدة مدينة بيروت وتكون بهذه الصفة تابعة لسلطة المحافظ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 المختص بقانون البلديات .
مادة 4: الغي المرسوم رقم 11344 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 956 المذكور اعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح