All legislation

مرسوم Decree No. 18951 04/03/1958

توحيد قيادة السير في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
18951
Date
04/03/1958
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1958, p. 234-235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 18951 تاريخ 04/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توحد قيادة السير في الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: عين المقدم نجيب الخوري قائدا لقوى السير الموحدة ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المرعية.

المادة 3

مادة 3: تشمل القيادة الموحدة مدينة بيروت وتكون بهذه الصفة تابعة لسلطة المحافظ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 المختص بقانون البلديات .

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 11344 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 956 المذكور اعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح