All legislation

مرسوم Decree No. 18978 06/03/1958

احالة قضية اعتداء على امن الدولة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
18978
Date
06/03/1958
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1958, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18978 تاريخ 06/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في المختارة- بتاريخ اول اذار سنة 1958 والتي اسفرت عن مقتل خليل نعوم سركيس . واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح