المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في المختارة- بتاريخ اول اذار سنة 1958 والتي اسفرت عن مقتل خليل نعوم سركيس . واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .