المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور- اعلاه المدن والاماكن الاتية: صيدا- عين الحلوة- الميه وميه- درب السيم- الهلالية- البرامية- الغازية- صور-- كفر متى- رمحالا- صغبين- شحيم- جون- مزرعة الشوف - عين الدلب - حارة صيدا-- مغدوشة- بسرى قتاله- جزين- كرخا- مراح المكنونية- روم- بكاسين- النبطية- مرجعيون-- طرابلس وضواحيها- زحلة- بعلبك- جبيل- البترون- الدامور- الناعمه- عرمون-- الشويفات - كفرشيما.