All legislation

مرسوم Decree No. 18966 04/03/1958

تعيين المدن والاماكن التي يتناولها مشروع التنظيم المنصوص عليه في الماده 54 من- قانون الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
18966
Date
04/03/1958
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1958, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18966 تاريخ 04/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور- اعلاه المدن والاماكن الاتية: صيدا- عين الحلوة- الميه وميه- درب السيم- الهلالية- البرامية- الغازية- صور-- كفر متى- رمحالا- صغبين- شحيم- جون- مزرعة الشوف - عين الدلب - حارة صيدا-- مغدوشة- بسرى قتاله- جزين- كرخا- مراح المكنونية- روم- بكاسين- النبطية- مرجعيون-- طرابلس وضواحيها- زحلة- بعلبك- جبيل- البترون- الدامور- الناعمه- عرمون-- الشويفات - كفرشيما.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح