المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 12 ايلول 1957 القاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 والجدولين 12 و13 الملحقين بالمرسومين الاشتراعيين 14 و30 ونصه: مادة 1ــــــــــــــــ تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 كما يلي: المادة 7- لا يعين احد في وظيفة من الوظائف المدرجة فيما يلي الا اذا فاز في امتحان خاص تحدد شروطه وبنوده بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف . ويجوز ان يشترك في الامتحان: لوظيفة مهندس اخصائي بالاتصالات السلكية واللاسلكية
- كل من يحمل شهادة في الهندسة السلكية واللاسلكية معترفا بها رسميا لوظيفة رئيس محاسبة
- كل من كان مجازا في الحقوق او في العلوم المالية والاقتصادية - حملة شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية - موظفو المديرية العامة للبريد والبرق الذين مضى على توليهم وظيفة حسابية في المديرية المذكورة خلال خمس سنوات عل الاقل وجاوزت مدة خدمتهم الفعلية عشر سنوات . لوظيفة محاسب
- كل من كان حائزا على شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة البكالوريا القسم الثاني - خريجو السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية. ' لوظيفة معاون رقيب لاسلكي
- كل من يحمل شهادة الهواة اللاسلكيين, او شهادة ضابط لاسلكي. لوظيفة معاون اختصاصي سلكي
- كل من يحمل شهادة تخصص من مدرسة الصنائع والفنون. يعفى من الامتحانلوظيفة مهندس اخصائي بالاتصالات السلكية واللاسلكية
- موظفو المديرية العامة للبريد والبرق الذين يحملون شهادة في الهندسة السلكية واللاسلكية معترفا بها رسميا ومضى على توليهم وظيفة فنية في الحقلين السلكي واللاسلكي في المديرية المذكورة مدة خمس سنوات على الاقل. لوظيفة رئيس محاسبة
موظفو المديرية العامة للبريد والبرق الذين مضى على توليهم اعمال محاسبة في- المديرية المذكورة خلال خمس سنوات على الاقل وجاوزت مدة خدمتهم الفعلية خمس - عشرة سنة. لوظيفة محاسب
- موظفو المديرية العامة للبريد والبرق الذين مضى على توليهم وظيفة مالية في المديرية المذكورة مدة خمس سنوات على الاقل. لوظيفبة معاون رقيب لاسلكي
- موظفو المديرية العامة للبريد والبرق الذين شغلوا وظيفة فنية لاسلكية مدة خمس سنوات . '