All legislation

قرار Decision No. 77 21/02/1981

يتعلق بشراء محصول التبغ لموسم 1980

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
21/02/1981
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1981, p. 125-128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 21/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التبغ العائد لموسم 1980 على اساس اسعار شراء محصول موسم 1979 مضافة اليها زيادة اولى في صلبها وقدرها 15 بالمئة مفصلة وفق ما هو مبين ادناه وزيادة ثانية تشجيعية مساوية للزيادة المقررة لموسم 1979: الضرب الصنف الجيد الصنف المتوسط الصنف المتدني سعر الكيلو سعر الكيلو سعر الكيلو ل.ل. ل.ل. ل.ل.

أ - المبسط : بذره بلغارية وبافرا 13،45 8،25 3،35 وازمرلي وسعدى 6 ب - الشكوك : بذره بلغارية وبافرا 11،75 7،15 2،85 وازمرلي وسعدى 6 ج - بذره سعدى 2 9،70 6،10 3،35 كباكولاك

المادة 2

مادة 2: تعتبر الزيادة الاجمالية البالغة 65 بالمئة والمنصوص عنها في المادة الاولى زيادة تشجيعية من اجل احتسابها وقيدها في نتائج الاستثمار وفق القاعدة اياها التي تتبعها ادارة الحصر سندا للمادة 24 من دفتر الشروط المصمم.

المادة 3

مادة 3: تصبح نسبة المساعدات الاجتماعية الاجمالية المقررة للتبغ /71،011/ بالمئة من قيمة اسعار الشراء.

المادة 4

مادة 4: تحسم نسبة 25 بالمئة من محصول التبغ المروي.

المادة 5

مادة 5: اذا رفض المزارع القبول بنتيجة الكشف يمكنه تقديم طلب اجتماع لجنة اعادة الكشف المنصوص عنها في المادة 27 من القرار رقم 16/ ل. ر. تاريخ 30 كانون الثاني 1935.

المادة 6

مادة 6: يجري استلام التبغ عند الشراء بنتيجة كشف حسي وتصنيف حقيقي وفق الاسس الاتية: اولا: الجوائز والحسومات : ان الشكل الذي يقدم فيه التبغ المبسط والشكوك يؤدي اما الى اعطاء جوائز واما الى فرض حسومات وذلك وفق ما يأتي : أ - الجوائز 1 - شكل متقن جدا - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما. جائزة 15 (خمسة عشرة) قرشا عن كل كيلو صافي 2 - شكل مرض - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما. جائزة خمسة 5 قروش عن كل كيلو صافي 3 - شكل عادي لا شيء لا شيء لا تمنح جائزتا حسن التحضير (15 و5 قروش ) الا لاصناف التبغ الجيدة والمتوسطة من المحاصيل الخالية من الشوائب والمقدمة طبقا للتعليمات والارشادات المعطاة للمزارعين شرط ان تكون البالات متناسبة التركيب غير موجهة ولا تحتوي على اكثر من : خمسة (5) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة مبسطة. عشرين (20) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. ب - الحسومات والعقوبات : تراعى احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القرار رقم 3574/1 تاريخ 31 كانون الاول 1968 في تطبيق الحسومات والعقوبات . ج - ملاحظة: يطبق على جميع بالات التبغ المرزومة بشكل شكوك ومسحوبة خيطانها تسعير تبغ الشكوك. ' ثانيا: تقسيم الاصناف : 1 - الصنف الجيد: يشمل اوراق الفحلية الثانية والثالثة واوراق الرقبية والترويسة الناتجة عن اراض صالحة والتي تتحلى بصفات حكمية جيدة (جدار وغير مزفر جدير) ونصف جيد المتانة واللدانة نصلها اصفر اللون السوى الضارب الى الحمرة. - يمكن ايضا ضمن هذا الصنف قبول اوراق الرقبية والترويسة القليلة العطب والتي تتحلى بطعم جيد وعرف مستحب وسورة معتدلة. 2 - الصنف المتوسط: يشمل اوراق الفحلية الاولى والتنوية الناجحة التي تتحلى بجمال النصل ومتانته ولدانته وجودة لونه المتأتية عن اراض جدير او جدار غير مزفر. - يدخل ضمن نطاق هذا الصنف اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون دون النسيج الممكن ان يكون غليظ الملمس وقليل اللدانة الناتجة عن الاراضي البراوية. - اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون الناتجة عن اراضي مندمجة (جدار مزفر كثرة الازوت ) - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيد بسبب نضجها اللاطبيعي او تجفيفها غير مكتمل. - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيد بسبب الاخضرار او الدكانة (نحو ثلث مساحتها). - كل الاوراق قليلة العطب التي انزلت من الصنف الجيد بسبب شوائب مرضية او حشرات او تمزيق. - بوجه عام جميع التبوغ المستحسنة الطعم والسورة. 3 - الصنف المتدني : يشمل اوراق التنويه الرديئة الصنف الناتجة عن اراض براوية - اوراق جميع القطفات المخضرة اللون او الحمراء المخضرة بنسبة تفوق (ثلث مساحتها). - اوراق كثيرة العطب من جراء الامراض او الحشرات او التمزيق - اوراق المعسمة او المسودة بنسبة تفوق ثلث مساحتها. - بوجه عام كل التبوغ التي لا تحتوي على الطعم المقبول والعرف المطلوب الناتجة عن الاراضي البراوية 4 - عديم النفع وبدون ثمن: - اوراق التكعيبة والكسر - الاوراق المعفنة والاوراق غير الصالحة للاستعمال. - الاوراق الكاملة التعسم والكاملة الاخضرار والكاملة الاسوداد - الاوراق الناتجة عن الخلف (براعم ثانوية). '

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل