All legislation

مرسوم Decree No. 3837 27/02/1981

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
3837
Date
27/02/1981
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1981, p. 120-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3837 تاريخ 27/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة خامسة اعتبارا من 1/3/1981 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل