All legislation

قرار Decision No. 113 28/02/1981

تحديد اسعار تصدير بعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
28/02/1981
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1981, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 28/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار بيع بعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية المعدة للتصدير فوب مرفأ بيروت على الشكل الاتي: الصنف السعر (دولار اميركي للالف سيجارة) - سيدرز 100 ملم غلاف ورق 8،83 - سيدرز 80 ملم "كرش بروف " 8،83 - بيبلوس 8،33 - امير 7،58 - صيدون 7،25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل