All legislation

قرار Decision No. 109 28/02/1981

يتعلق بشراء محصول التنباك لموسم 1980

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
28/02/1981
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1981, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 28/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التنباك (بزرة بلدية) لموسم 1980 على الوجه الاتي (كيلو غرام - ل.ل.): صنف جيد صنف وسط صنف متدن 10،80 7،90 2،90

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام القرار رقم 65/1 تاريخ 31/1/1980 تحدد اسعار شراء محصول التنباك - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) - ابتداء من موسم 1980 على الوجه الاتي (كيلو غرام - ل.ل.): الصنف : جيد وسط متدن السعر : 16.35 12.95 4.30

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل