المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التنباك (بزرة بلدية) لموسم 1980 على الوجه الاتي (كيلو غرام - ل.ل.): صنف جيد صنف وسط صنف متدن 10،80 7،90 2،90
قرار Decision No. 109 28/02/1981
مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التنباك (بزرة بلدية) لموسم 1980 على الوجه الاتي (كيلو غرام - ل.ل.): صنف جيد صنف وسط صنف متدن 10،80 7،90 2،90
مادة 2: خلافا لاحكام القرار رقم 65/1 تاريخ 31/1/1980 تحدد اسعار شراء محصول التنباك - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) - ابتداء من موسم 1980 على الوجه الاتي (كيلو غرام - ل.ل.): الصنف : جيد وسط متدن السعر : 16.35 12.95 4.30
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل