All legislation

قرار Decision No. 108 27/02/1981

ادخال صنف تبغ اجنبي مصنع

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
27/02/1981
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1981, p. 128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 27/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: اسم الصنف : مارلبورو لايتز كينغ سايز النكهة: اميركية المواصفات : بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.: 1،35

المادة 2

مادة 2: يخضع مستورد هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1981 وزير المالية علي الخليل