All legislation

مرسوم Decree No. 2259 02/03/1992

مرسوم رقم 2259 تاريخ 02/03/1992

Type
مرسوم · Decree
Number
2259
Date
02/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2259 تاريخ 02/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية- محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المشار اليه في المادة الاولى اعلاه من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم