المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية- محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 2259 02/03/1992
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس العقارية- محافظة الشمال.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المشار اليه في المادة الاولى اعلاه من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن الاطار المبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم