المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح العائد له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2266 07/03/1992
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح العائد له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جورة البلوط العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم