المادة 1
مادة 1: تعتبر بحكم المسددة بيانات الوضع في الاستهلاك المحلي العائدة للتجهيزات الطبية التي استوردها مركز كفرفالوس الطبي, وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجمارك لتعذر التثبت من تركيبها بسبب المعارك التي دارت في شرق صيدا, وفقدان البيانات الجمركية العائدة لها نتيجة تعرض المكاتب الجمركية في مرفأ بيروت للحريق والسرقة.