All legislation

مرسوم Decree No. 2252 02/03/1992

اعفاء تجهيزات طبية مستوردة من قبل مركز كفرفالوس الطبي من موجب التثبت من التركيب

Type
مرسوم · Decree
Number
2252
Date
02/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2252 تاريخ 02/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بحكم المسددة بيانات الوضع في الاستهلاك المحلي العائدة للتجهيزات الطبية التي استوردها مركز كفرفالوس الطبي, وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجمارك لتعذر التثبت من تركيبها بسبب المعارك التي دارت في شرق صيدا, وفقدان البيانات الجمركية العائدة لها نتيجة تعرض المكاتب الجمركية في مرفأ بيروت للحريق والسرقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل