المادة 10
مادة 10: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لاصحاب الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازل المرخص لهم عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - اذا اخل المرخص لهم باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم يباشر المرخص لهم بالاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم يسددوا البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.