The whole text

مرسوم رقم 2261 تاريخ 03/03/1992 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على اصحاب الرخصة ان يدفعوا الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /1462500/ ل.ل. (مليون واربعماية واثنين وستون الف وخمسماية ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة. اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ اصحاب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة للاسعار المعتمدة لتحديد البدلات السنوية لهذا الاشغال.

المادة 6 من مرسوم رقم 2261 تاريخ 03/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167390/article/6/