المواد
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات - السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة- شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/- 1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض - لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
مادة 2: يمهل جميع المقترضين لتسديد الاقساط التي استحق دفعها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم مدة ستة اشهر تحت طائلة تنفيذ احكام المادة السادسة من القانون رقم 74 تاريخ 24/7/1991.
مادة 3: تسري المهل المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض او لا تتفق مع احكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمد بيضون