All legislation

مرسوم Decree No. 5272 02/03/1946

بشأن ملاك الموظفين الفنيين في مصلحة البلديات والتجميل

Type
مرسوم · Decree
Number
5272
Date
02/03/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 288-289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5272 تاريخ 02/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على الموظفين الفنيين المعينين في مصلحة البلديات والتجميل التابعة وزارة الداخلية ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة وسلم رواتبهم المنصوص عنه في المرسوم رقم 3573 الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1945.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة وزير المالية الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود