المادة 1
مادة 1: يطبق على الموظفين الفنيين المعينين في مصلحة البلديات والتجميل التابعة وزارة الداخلية ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة وسلم رواتبهم المنصوص عنه في المرسوم رقم 3573 الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1945.
مرسوم Decree No. 5272 02/03/1946
مادة 1: يطبق على الموظفين الفنيين المعينين في مصلحة البلديات والتجميل التابعة وزارة الداخلية ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة وسلم رواتبهم المنصوص عنه في المرسوم رقم 3573 الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 1945.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة وزير المالية الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود