المادة 1
مادة 1: عوضا عن: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه. يقرأ: الغي المرسوم رقم 4289 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1945 القاضي بتحديد عدد فرقة المكافحة.
مختلف Miscellaneous 07/03/1946
مادة 1: عوضا عن: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه. يقرأ: الغي المرسوم رقم 4289 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1945 القاضي بتحديد عدد فرقة المكافحة.
بيروت في 7 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود