All legislation

مختلف Miscellaneous 07/03/1946

تصحيح للمرسوم رقم 1352 تاريخ 1-3-1946 المتعلق بالغاء مرسومين يتعلقان بانشاء مصلحة لمكافحة الغلاء والاحتكار في وزارة التموين وبتحديد عدد فرق المكافحة

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
07/03/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 07/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عوضا عن: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه. يقرأ: الغي المرسوم رقم 4289 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1945 القاضي بتحديد عدد فرقة المكافحة.

بيروت في 7 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود