All legislation

مرسوم Decree No. 5328 08/03/1946

تصديق النظام المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5328
Date
08/03/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5328 تاريخ 08/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق النظام الملحق بهذا المرسوم المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر