المادة 1
صدق النظام الملحق بهذا المرسوم المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.
مرسوم Decree No. 5328 08/03/1946
صدق النظام الملحق بهذا المرسوم المختص بشهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر