All legislation

مرسوم Decree No. 5257 01/03/1946

اضافة فئة الى ملاك التعليم

Type
مرسوم · Decree
Number
5257
Date
01/03/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5257 تاريخ 01/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الفئة التالية الى ملاك التعليم المحدد بموجب المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 وحددت الرواتب الشهرية الاساسية المخصصة لها على الوجه التالي: استاذ معاون صنف ممتاز درجة اولى 135 ليرة لبنانية درجة ثانية 120 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1946 او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في اول اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر