المواد
مادة 1: يحدد سعر الترابة اللبنانية بثمانين ليرة لبنانية(80) الطن تسليم معمل الشركة في شكا ويشمل هذا السعر جميع النفقات والرسوم ويجري تسليم الترابة في مستودعات الشركة او معتمديها في بقية المناطق اللبنانية باضافة اسعار النقل بين شكا وهذه المناطق على السعر المذكور.
مادة 2: تعتبر الترابة الفرنجية غير خاضعة لنظام التوزيع المراقب اعتبارا من 5 اذار سنة 1946 على ان يبقى نقلها خارج الحدود اللبنانية محصورا باجازة نقل من الشركة نفسها.
مادة 3: يعمل بالسعر المحدد بموجب المادة الاولى اعتبارا من 5 اذار سنة 1946
مادة 4: يعاد النظر بسعر الترابة في الخامس من كل شهر ويعدل حسبما تتطلبه الظروف الاقتصادية بناء على الدروس التي تجريها وزارة الاقتصاد الوطني بموجب نص القرار رقم 2100 المؤرخ في 15 تشرين اول 1945 الذي يبقى نافذا بكامله مع استثناء المادة الثانية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1946
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سامي الصلح