All legislation

مرسوم Decree No. 15176 05/03/1957

اضافة فقرة الى المادة 2 من المرسوم التنظيمي 9227 تاريخ 13-5-1955 القاضي باعطاء منحة اعاشة الى طلاب دار المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
15176
Date
05/03/1957
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1957, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15176 تاريخ 05/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى مادة 2 من المرسوم التنظيمي رقم 9227 تاريخ 13 ايار 1955 الفقرة الجديدة التالية: ه - تؤدى بصورة استثنائية الى الطلاب الفائزين في الامتحانات النهائية في السنة الابتدائية الاولى في العام الدراسي 1955 - 1956 وفي السنة الابتدائية الثانية في العام الدراسي 1956 - 1957 منح الاعاشة الاربع والثلاثون المعطاة للفائزين الآتين بعد السبعين في مباراة الدخول الى دار المعلمين والمعلمات في السنة الدراسية 1955 - 1956

المادة 2

مادة 2: تدفع المنح المذكورة في مادة 1 اعلاه من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة سنة 1957 الباب 9 - فصل 6 بند 24 - فقرة 1 (منح- اعاشة طلاب دار المعلمين والمعلمات ).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل تيان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف