المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في ايران الى درجة سفارة
مرسوم Decree No. 15168 05/03/1957
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في ايران الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف