المواد
مادة 1: يجهز الدرك بالاسلحة التالية مع الذخائر والمعدات العائدة لكل منها: - خوذ حديدية - بنادق حربية مع حرابها - سيوف - بنادق رشاشة - مسدسات حربية - مدافع هاون - مسدسات قاذفة الشهب - مدافع ورشاشات مركزة على سيارات مصفحة. - قذائف يدوية وقذائف مسيلة للدموع
مادة 2: تحدد انواع الآليات واجهزة الاستكشاف والمخابرات في الدرك بما يلي: 1/ - الآليات : - دراجات عادية - شاحنات - دراجات نارية مفردة ومزدوجة - سيارات صحية - سيارات حفيفة - سيارات سجون - سيارات "بيكاب " - سيارات مصفحة وينشأ لهذه الآليات مرأب في بيروت مجهز بالمعدات اللازمة لاجل اصلاحها على يد اختصاصيين عسكريين ومدنيين. 2/- اجهزة الاستكشاف والمخابرات : - منظارات - اجهزة فوتوغرافية او صوتية. - اجهزة راديو قصيرة المدى تركز على سيارات خفيفة - محطات راديو متفاوتة المدى تقام في نقاط معينة من المناطق الخارجية وتتكامل فيما بينها فيتألف منها شبكة عامة تكون على اتصال دائم بمحطة رئيسية في بيروت .
مادة 3: تقرر كمية الاسلحة والذخائر, وعدد السيارات المصفحة وسائر الآليات , واجهزة الاستكشاف والمخابرات , المنصوص عنها في المادتين السابقتين وفقا لحاجة السلك ضمن اعتمادات الموازنة وتوزيع على المراكز والوحدات بقرار من قائد الدرك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح