All legislation

مرسوم Decree No. 15172 05/03/1957

تحديد الاسلحة والذخائر والمعدات التي يجهز بها الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
15172
Date
05/03/1957
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1957, p. 321-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15172 تاريخ 05/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجهز الدرك بالاسلحة التالية مع الذخائر والمعدات العائدة لكل منها: - خوذ حديدية - بنادق حربية مع حرابها - سيوف - بنادق رشاشة - مسدسات حربية - مدافع هاون - مسدسات قاذفة الشهب - مدافع ورشاشات مركزة على سيارات مصفحة. - قذائف يدوية وقذائف مسيلة للدموع

المادة 2

مادة 2: تحدد انواع الآليات واجهزة الاستكشاف والمخابرات في الدرك بما يلي: 1/ - الآليات : - دراجات عادية - شاحنات - دراجات نارية مفردة ومزدوجة - سيارات صحية - سيارات حفيفة - سيارات سجون - سيارات "بيكاب " - سيارات مصفحة وينشأ لهذه الآليات مرأب في بيروت مجهز بالمعدات اللازمة لاجل اصلاحها على يد اختصاصيين عسكريين ومدنيين. 2/- اجهزة الاستكشاف والمخابرات : - منظارات - اجهزة فوتوغرافية او صوتية. - اجهزة راديو قصيرة المدى تركز على سيارات خفيفة - محطات راديو متفاوتة المدى تقام في نقاط معينة من المناطق الخارجية وتتكامل فيما بينها فيتألف منها شبكة عامة تكون على اتصال دائم بمحطة رئيسية في بيروت .

المادة 3

مادة 3: تقرر كمية الاسلحة والذخائر, وعدد السيارات المصفحة وسائر الآليات , واجهزة الاستكشاف والمخابرات , المنصوص عنها في المادتين السابقتين وفقا لحاجة السلك ضمن اعتمادات الموازنة وتوزيع على المراكز والوحدات بقرار من قائد الدرك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح