All legislation

مرسوم Decree No. 15204 07/03/1957

اعتبار مكتبي بريد وبرق صيدا وزحلة من المكاتب ذات الشغل الدائم

Type
مرسوم · Decree
Number
15204
Date
07/03/1957
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1957, p. 324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15204 تاريخ 07/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مكتبا بريد وبرق صيدا وزحله من المكاتب ذات الشغل الدائم وتحدد ساعات العمل فيهما من الساعة 24 الى الساعة 24

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف