All legislation

مرسوم Decree No. 2759 04/03/1980

اضافة فقرة الى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25-2-1978 تتعلق بالتدريس بالساعة في المعاهد الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2759
Date
04/03/1980
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1980, p. 207-208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2759 تاريخ 04/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 الفقرة التالي نصها: - مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم, يمكن التعاقد للتدريس بالساعة في المعاهد الفنية, مع اساتذة تتوفر فيهم الشروط العلمية المفروضة في الاساتذة المتعاقدين في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها, وبذات اجور الساعات المعتمدة فيها, وعند وجود مرشحين للتدريس في المعاهد الفنية يحملون شهادات لم يرد ذكرها في النصوص التي ترعى التعاقد في الجامعة اللبنانية, ومرشحين اخصائيين يتمتعون بخبرة عالية في مجال اختصاصهم, دون ان يكونوا من حملة الشهادات الواردة في النصوص المذكورة تنظر في تصنيف هؤلاء المرشحين اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء; علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب