All legislation

مرسوم Decree No. 2744 04/03/1980

الغاء المرسوم رقم 2278 تاريخ 8-7-1953 المتضمن الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2744
Date
04/03/1980
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1980, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2744 تاريخ 04/03/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 2283 تاريخ 24/12/1928 (فرض سمات

قنصلية على غير اللبنانيين القادمين الى لبنان),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 29/5/1953 (الاجازة للحكومة

الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى

لبنان),

بناء على المرسوم رقم 2287 تاريخ 8/7/1953 (الغاء السمات

القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/1979

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2278 تاريخ 8/7/1953 المتضمن الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس