المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2278 تاريخ 8/7/1953 المتضمن الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.
مرسوم Decree No. 2744 04/03/1980
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 2283 تاريخ 24/12/1928 (فرض سمات
قنصلية على غير اللبنانيين القادمين الى لبنان),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 29/5/1953 (الاجازة للحكومة
الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى
لبنان),
بناء على المرسوم رقم 2287 تاريخ 8/7/1953 (الغاء السمات
القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/1979
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2278 تاريخ 8/7/1953 المتضمن الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس